للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّىِّ وَصِيَّةٌ إِلَاّ الثُّلُثُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ).

٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ».

٢٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِى عَلَى عَقِبِى. قَالَ «لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا». قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِىَ، وَإِنَّمَا لِى ابْنَةٌ - قُلْتُ - أُوصِى بِالنِّصْفِ قَالَ «النِّصْفُ كَثِيرٌ». قُلْتُ فَالثُّلُثِ. قَالَ «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ». قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ. طرفه ٥٦

ــ

باب الوصية بالثلث

(وقال الحسن: لا يجوز للذميّ وصيةٌ إلَّا بالثلث) استدلَّ عليه بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩] وكذا قاله الأئمة: إذا رفع الأمر إلينا.

٢٧٤٣ - (قتيبة): بضم القاف، على وزن المصغر (عن ابن عباس: لو غضَّ الناس إلى الربع) ظاهره التمني، أي: لو نقصوا من الثلث واصلين إلى الربع، وأصل الغَضَّ -بفتح الغين معجمة، وضاد كذلك- الكسر.

اتفق الأئمة على أنه يستحب النقص عن الثلث، وقد نقلنا عن الإمام أحمد أن مختاره الخمس، واختار بعضهم السدس، وآخر العشر.

٢٧٤٤ - ثم روى حديث سعد المتقدم في الباب قبله، وقد سلف شرحه (ادع اللهَ أنْ لا يردَّني على عقبي) يريد الموت بمكة، إذ هو معنى قوله: يكره الموت بمكة؛ لأنه دار هجرها لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>