(وقال الحسن: لا يجوز للذميّ وصيةٌ إلَّا بالثلث) استدلَّ عليه بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٩] وكذا قاله الأئمة: إذا رفع الأمر إلينا.
٢٧٤٣ - (قتيبة): بضم القاف، على وزن المصغر (عن ابن عباس: لو غضَّ الناس إلى الربع) ظاهره التمني، أي: لو نقصوا من الثلث واصلين إلى الربع، وأصل الغَضَّ -بفتح الغين معجمة، وضاد كذلك- الكسر.
اتفق الأئمة على أنه يستحب النقص عن الثلث، وقد نقلنا عن الإمام أحمد أن مختاره الخمس، واختار بعضهم السدس، وآخر العشر.
٢٧٤٤ - ثم روى حديث سعد المتقدم في الباب قبله، وقد سلف شرحه (ادع اللهَ أنْ لا يردَّني على عقبي) يريد الموت بمكة، إذ هو معنى قوله: يكره الموت بمكة؛ لأنه دار هجرها لله.