للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ الثُّلُثُ. قَالَ «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِى تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ». وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَاّ ابْنَةٌ. طرفه ٥٦

ــ

(قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير) ولذلك استحب العلماء أن ينقص من الثلث شيئًا. وقال الإمام أحمد يستحب أن يكون خمس ماله (إنك أنْ تدعَ ورثتكَ أغنياءَ) بفتح الهمزة. أي: تركك ورثتك، ويروى بكسر الهمزة على أنه شرط. وقوله: (خير) جوابه بتقدير المبتدأ.

قال النووي: وكلا الوجهين صحيح قلت: كذلك، ولكن الفتح أحسن لدلالته على علَّة الحكم، وعدم الاحتياج إلى التقدير (عالة) أي: فقراء، جمع عائل. (يتكففون الناس) أي: يسألونهم بأكفهم. أي: يمدُّون أيديَهم، يقال: تكفف واستكفَّ إذا مدَّ يده لطلب العطاء (حتى اللقمةُ) بالرفع، عطف على صدقة، وبالجرِّ عطف على نفقة.

(وعسى الله أن يرفعك فينتفعَ بك ناس ويُضرَّ بك آخرون) بضم الياء، علي بناء المجهول، وكذلك جرى، صار أمير العراق، وقائد جيوش المسلمين، وفتح بلاد العراق، وأتى بكنز كسرى (ولم يكن له يومئذ إلا ابنة).

فإن قلت: إذا لم يكن له إلا ابنة، فكيف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن تدع ورثتك قلت: أجابوا بأن البنت لا تمنع وجود العصبات، وهذا ليس بمرضي؛ لما سيأتي في كتاب الفرائض من قول سعد: لا يرثني إلا ابنة لي، بل الجواب: أنه أطلق الورثة على الجنس كما في قوله: "مَن توك عيالًا فعليَّ، ومَن ترك مالًا فلورثته؛ فإنه أراد به جنس الوارث، أو علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تطول به الحياة ويحصل له الأولاد، وكذا جرى. لكن قال النووي: كان له عصبات أولاد أخيه عتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>