للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ (ص) لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا. طرفه ٣٤٢٢

٤ - باب سَجْدَةِ النَّجْمِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

١٠٧٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِىَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَاّ سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِى هَذَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. طرفه ١٠٦٧

ــ

الحاء وتشديد الميم (عن ابن عباس: قال: ص ليس من عزائم السور) العزائم: جمع العزيمة؛ وهي: الفريضة، وهذا يدل على أن سجدة التلاوة واجبة؛ كما قاله مالك وأبو حنيفة، وهي سنة عند الشافعي ومالك ومحمد، وعلى الوجهين هي على القاريء والسامع، وقيده أحمد بالمستمع حتى لا يسجد عنده السامع، وسيأتي في التفسير إن شاء الله تمام الكلام.

وأمّا سجدة ص قال الشافعي: ليست سجدة التلاوة. بل حكى الله تعالى عن داود أنه سجد شكرًا لله؛ لكن تستحب خارج الصلاة؛ فلو سجد في الصلاة بطلت صلاته، والمستمع لا يسجد إلا إذا سجد القاري، وقال مالك؛ سنة للمستمع سواء سجد القاري أو لا.

باب سجدة النجم

(قاله ابن عباس) سيروى عنه مسندًا بعد هذا الباب.

١٠٧٠ - ثم روى حديث عبد الله بن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد في النجم، وسجد القوم معه، وقد تقدم مع شرحه في باب ما جاء في سجود القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>