للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ «فُلَانٌ قَتَلَكِ». فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ.

٦ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

٦٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِى،

ــ

طريق القصاص بقتل القاتل بما قتل إلا أن يكون حرامًا كاللواطة والسحر، قال النووي: استدل مالك بالحديث على أن الإنسان إذا قال: قاتلي فلان يجب القصاص، ولا دليل لمالك فيه لأن آخر الحديث أن اليهودي أقر بذلك، وأما قول ابن بطال دل الحديث على جواز وصية غير البالغ فمن النمط الأول لأن لفظ الجارية يطلق على البكر البالغ، واختلف في هذه الجارية هل كانت حرة أو أمة بعد الاتفاق على أنها كانت في الأنصار ولم يذكر أحد اسمها.

باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]

إنما أورد الآية لموافقها لفظ الحديث، وقد تقدم أن قتل النفس بالنفس عام خصَّ منه البعض لما في رواية البخاري عن علي: "لا يقتل مسلم بكافر"، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد".

٦٨٧٨ - (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) أي: ثلاث خصال (الثيب الزاني

<<  <  ج: ص:  >  >>