للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. طرفه ٤٢٤

١٥٥ - باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٨٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

ــ

طريق الالتفات لما في الرواية الأخرى من لفظ: أشرت وعلى الوجهين؛ المشير عتبان ولما ورد عليه أنه تقدم من كلام مالك فأشرت، أجاب: بأنه يجوز وقوع الإشارتين.

وليت شعري إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المشير أولًا، فما معنى قوله: (أين تحب أن أصلي من بيتك؟ ".

(ثم سلم وسلمنا حين سلم) هذا موضع الدلالة، فإن غرض البخاري أن سلام الصلاة كان كما قال في الترجمة واكتفى بتسليم الصلاة.

وهذا الذي استدل به هو قول الأئمة، قال الشافعي: ينوي الإمام السلام على المأموم، والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان، وإن كان بحذائه نواه فيهما، والإمام ينوي من تلك الجهة من الملائكة والحاضرين والمنفرد ينوي الملائكة فقط.

وقال مالك: الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة قبالة وجهه، والمأموم يتيامى بها قليلًا، ويرد الأخرى على الإمام قبالته؛ يشير بها إليه، ويرد على من كان سلم عليه عن يساره.

وقال الإمام أحمد: ينوي بسلامه الخروج عن الصلاة.

باب الذكر بعد الصلاة

٨٤١ - (إسحاق بن نصر) بصاد مهملة (ابن جريج) على وزن المصغّر عبد الملك بن عبد العزيز أبو معبد: اسمه نافذ -بالفاء والذال المعجمة- مولى ابن عباس.

(أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قيل: إنما قال ابن عباس هذا الكلام لأنهم تركوه مخافة أن يظن وجوبه، فنبه على أنهم تركوا سنة من السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>