١٧٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ
ــ
اللام لإرادته الاختصاص، وتفسيره بمكملين ذي القعدة مستقبلين ذي الحجة من قول الجوهري: وافى فلان إذا أتى لا يصح، أمّا أولًا: فلأنهم لم يكملوا ذا القعدة عند الخروج، وأمّا ثانيًا: فَلأَن وافى بمعنى أتى لا معنى له مع خرجنا، وأقي معنى لقولها: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة: أي آتين.
(وكنت ممن أهل بعمرة) أي: بعد أن أمر بالعمرة، لما تقدم من قولها: خرجنا ولا نرى إلا الحج. (ارفضي عمرتك) بالفاء؛ أي: اتركي أعمال العمرة من الطواف وغيره.
(وانقضي رأسك وامتشطي) فينهما جائزان للمحرم، وقد سلف أنها كانت قارنة. وأما قولها:(فلما كان ليلة الحصبة) أي: الليلة التي نزل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمحصب. (أرسل معي عبد الرّحمن فأهللت بعمرة مكان عمرتي) أرادت عمرة مستقلة كسائر أزواجه؛ تسلية لها، وإلاّ فالقارن يحصل له النسكان معًا.
باب عمرة التنعيم
١٧٨٤ - (عن عمرو) أي: عمرو بن دينار (سمع عمرو بن أويس) روى عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أنه أعمر عائشة من التنعيم، أمره بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم