٥١٠٢ - (كأن كره ذلك) بدل من قوله: (فكأنه تغير وجهه)(إنما الرضاعة من المَجَاعة) مصدر جاع كالجوع، يشير إلى أن الرضاع المعتبر إنما هو في الصغير إلى [أن] يسد جوعة الطفل وينبت منه اللحم كما في النسب يفيد الجزئية.
فإن قلت: أحد شقي الترجمة هو: ما يحرم من قليل الرضاع. لم يرو له حديثًا؟ قلت: قوله: إنما الرضاعة من المجاعة بإطلاقه يشمل القليل والكثير، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وفي رواية "خمس"، وفي رواية أخرى "ثلاث" لقوله: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" فإن مفهومه أن الثلاث تحرم، لكنه في مقابلة النص لا يعتد به، وقال الشافعي وأحمد: خمس رضعات لما روت عائشة "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخ بخمس، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم.
فإن قلت: كيف يصح هذا ولا نسخ بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: فيه تسامح، أرادت قرب العهد.
باب لبن الفحل
٥١٠٣ - (أن أفلح أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين، مصغر روى عن عائشة أن أفلح لما استأذن فلم تأذن له فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأذن له فدل على أن لبن الفحل يوجب الحرمة بينه وبين الرضيع وتنتشر الحرمة كما في النسب.