به (قال: اركبها ويلك) الويل لغة: هو الهلاك، ولم يقصده، بل لفظ يقال في العتاب من غير قصد إلى معناه، واختلف العلماء في ركوب البدن.
قال أهل الظاهر بوجوبه؛ للأمر به. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز الركوب عند الحاجة. وأحمد ومالك: يجوز من غير حاجة. عن مالك: لا يركب إلا للضرورة. قال شيخنا: وإذا ركب للضرورة قدر ما استراح لا يلزمه النزول عنها.
قلت: عليه نص ابن الحاجب، وقيده بالمشهور من مذهب مالك، والدليل على عدم الوجوب أنَّه لم يُنقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة ركوب البدن، وإنما أمر بالركوب مخالفة لأهل الأوثان من عدم ركوب الحام والسوائب.
باب من ساق البدن معه
١٦٩١ - (بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل).
(تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج) أي: جمع بينهما؛ فإن القران فيه نوع تمتع، لأنه يسقط النسكان بطواف واحد، وسعي واحد، وإنما لم يُحمل على التمتع الَّذي هو ضد