للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠ - باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ.

١٢١ - باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ وَالاِطْمَأْنِينَةِ

٧٩٢ - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:

ــ

الإنسان أي: خلق من التهيؤ لقبول الإيمان، ويطلق على الملةِ، وسنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطريقته؛ كما جاء: "عشر من الفطرة "، وهو المراد في الحديث، لما روى أبو وائل بدل الفطرة السنة.

وروى ابن الجوزي عن ابن عمر:"ما من مصل إلا وعن يمينه ملك وعن يساره ملك، فإذا لم يتم الركوع والسجود ضربا صلاته ووجهه" وفيه دليل على وجوب الطمأنينة.

(هصر ظهره) -بالصاد المهملة- أي: ثناه، ومنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مع أبي طالب تحت شجرة، فهصرت أغصان الشجرة عليه.

باب حد إتمام الركوع

٧٩٢ - (بدل بن محبَّر) بتشديد الباء الموحدة المفتوحة (الحكم) بفتح الحاء والكاف (عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن، وأبوه أبو ليلى الأنصاري؛ صحابي، واسمه داود، أو يسار، أو أوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>