٤٨ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ
٢١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». أطرافه ٢٤٠٧، ٢٤١٤، ٦٩٦٤
ــ
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ قلت: ذكر بمناسبة أن للمتبايعين التصرت على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة وفسخًا.
قلت: هذا لغو من الكلام؛ لأن معنى الترجمة أن المشتري إذا تصرت في المبيع قبل التفرق ولم ينكر البائع كان ذلك دالًا على رضاه بالبيع، وقطع خيار المجلس، فأين هذا من ذاك؟ بل وجه المناسبة أن خروج ابن عمر كان خوفًا من إنكار عثمان لو تصرف فيه قبل التفرق، فاستدل البخاري بالحديث الأول على أن عدم إنكار البائع يدل على اختياره، والحديث الثاني على أن إنكاره يبطل تصرت المشتري، فبدل على أن التفرق هو تفرق الأبدان؛ لا تفرق الأقوال كما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك في طائفة من الفقهاء.
(سقته إلى أرض ثمود بثلاث) بمسافة ثلاثة أيام؛ وإنما حذف التاء في الثلاث باعتبار الليالي؛ لأنها غرر الأيام، وثمود: قبيلة من العرب الأولى قوم صالح، وهم أصحاب الحجر المذكور في القرآن، كانوا يسكنون بين الشام وبين المدينة بقرب وادي القرى.
باب ما يكره من الخداع في البيع
٢١١٧ - (عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلًا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع) أي: في أنواع البيع والشراء، تقدم أنه حبّان بن منقذ بن عمرو، كان أصاب رأسه شجة فاختل دماغه، كان ذلك سبب انخداعه (إذا بايعت فقل: لا خلابة) ظاهره دليل مالك في تفويض مدة الخيار إلى المتبايعين، وتمام الحديث وهو ما رواه البخاري في "التاريخ" وابن ماجه: "ولي الخيار بثلاثة أيام" دليل من قال: الخيار لا يكون إلا في ثلاثة أيام ودونها.