٢١٦١ - (ابن عون) عبد الله الفقيه المعروف (نهينا أن يبيع حاضر لباد) إذا قال الصحابي: نهينا، الناهي هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
باب النهي عن تلقي الرُّكبان
(وأن بيعه مردود) قد سلف معنى تلقي الركبان؛ وهو: الخروج إلى خارج البلد ليشتري المتاع من القادم، وأنه إذا قدم البلد وعلم السعر فله الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، لا يقال: فكيف لم يدفع الضرر عن البادي؟ لأنّا نقول: لا ضرر على البادي؛ فإنَّه كان يريد بيعه بسعر ذلك اليوم، وفي تجويز تأخيره عن ذلك اليوم ضرر لعامة المسلمين. وسائر الأحكام تقدمت.
٢١٦٢ - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين.
٢١٦٣ - (عيّاش) بفتح العين وتشديد الياء المثناة وشين معجمة.