١٤١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَاّ الطَّيِّبَ - وَإِنَّ
ــ
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها" لكان مناسبًا.
بابٌ لا يقبل الله صدقة من الغلول
الغلول في الأصل: الخيانة في الغنيمة، أراد به مطلق الخيانة، واستدل على ذلك بقوله تعالى:{قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى}[البقرة: ٢٦٣]). ووجه الدلالة أن الأذى وذكر الصدقة إذا كان مبطلًا، فالخيانة من باب الأولى؛ لأنه تصدق بمال حرام، وهو أذى وزيادة، وأمّا القول بأن غرض البخاري أن المُتَصَدَّق عليه بالحرام يتأذى، فلا مساس له بالمقام.
باب الصدقة من كسب طيب
استدل على فضله بقوله:({وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}[البقرة: ٢٧٦]).
فإن قلت: كان الظاهر أن يستدل بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}[البقرة: ٢٦٧] قلت: دأبه الاستدلال بما فيه خفاء، ووجه الدلالة أن اللام للعهد؛ أي: الصدقات من الأموال الطيبة؛ لأن الله لا يقبل الخبيث.
١٤١٠ - (أبا النضر) -بالضاد المعجمة- اسمه سالم (عن أبي صالح) هو السمان،