٤٠ - باب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ
٧١٩٥ - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ
ــ
وموضع الدلالة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنس (اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فإن هذه قضية شرعية فيها قتل النفس باعترافه عند من أرسله الحاكم للنظر فيها فكان نائبًا عنه في إجراء ذلك الحكم، فدل على جوازه لكل حاكم، فعلى هذا قوله هل يجوز للحاكم في الترجمة بصيغة الاستفهام إشارة إشارة إلى محمَّد بن الحسن فإنَّه لا يُجَوّز الحكم للقاضي بإقرار الخصم إلَّا إذا أشهد عليه غيره، وهذا الذي قالوا لا تعلق له بهذه الترجمة إذ لو كان الغرض ذلك لقال: هل يجوز حكم القاضي بإقرار الخصم من غير إشهاد؟ بل الغرض كما أشرنا إليه أن رجلًا واحدًا إذا ولي قضية من حاكم قام مقام الحاكم في ذلك الحكم، فدلالة الحديث على هذا المعنى ظاهرة فلا يعدل عنه (لأقضين بينكما بكتاب الله) أي: بحكم فإن الرجم والتغريب ليس في كتاب الله (فردٌّ عليك) أي مردود.
باب ترجمة الحاكم وهل يجوز ترجمان واحد
التُرجمان بضم التاء وفتحها اسم بمعنى الترجمة، والترجمة في الأصل نقل معنى اللغة إلى لغة أخرى، ثم اتسع فيه، أتى بصيغة هل إشارة إلى الخلاف في المسألة، فإن الواحد كافٍ عند أبي حنيفة وفي رواية عن أَحْمد، وقال الشَّافعيّ وغيره: إذا لم يعرف القاضي لسان الخصم لا بد من شاهدين، واستدل البُخَارِيّ على أن الواحد كافٍ بأن زيد بن ثابت كان نقل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاني الكتب التي تأتيه إلى لغة العرب، وبقصة هرقل لما دعا