الذي بعده، فإنه روى أولًا حديث ابن عمر المبهم، ثمّ حديث أبي سعيد تفسير له، قال بعض الشارحين: لو كان هناك أيضًا لم يكن غلطًا؛ لأنه تقدم في باب ما أدي زكاته ليس بكنز، وفي باب فيما دون [خمس] ذود صدقة، وقد غلط فيما قال؛ لأن المذكور هناك في الباب حديث أبي سعيد المفسر، فكيف يمكن جعل الأول هو المبهم ثم قال: المفسر -بفتح السين- الخاص، والمبهم العام، والمبهم لم يحمل على المجمل لأنه واضح الدلالة هنا، والمجمل: ما لم تتضح دلالته، وهذا أيضًا غلط المفسر -بكسر السين- لأن عبارة البخاري: هذا تفسير الأول؛ أي: بيان له؛ لقولك. جاءني رجل؛ أي: زيد.
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
١٤٨٤ - ([ابن] أبي صعصعة) بصاد وعين مهملتين مكررتين (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة) ما: زائدة، وشرح الحديث في الباب قبله. قال ابن بطال: أوجب أبو حنيفة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره الزكاة، وفد خالف في ذلك الإجماع، وكان في المدينة البقول وأنواع الرياحين ولم ينقل أحد أنه أخذ منه زكاة.
قلت: دليل أبي حنيفة حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء العشر" ولفظ: "ما" عامّ، وأجاب عن حديث الأوسق بأنه محمول على مال التجارة؛ فإنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وكل وسق قيمته أربعون درهمًا.