للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ هُوَ مَوْلَى بَنِى لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ، وَاسْمُ أَبِى سَعِيدٍ كَيْسَانُ. طرفه ٦٥٣٤

١١ - باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِى فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. أطرافه ٢٦٩٤، ٤٦٠١، ٥٢٠٦

ــ

وهذا لا يُعول عليه؛ لأنّ الإبراء عن المجهول جائز وأمّا معرفة ما يؤخذ من حسناته فعلم الله كاف في ذلك، قال الله تعالى: {أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ} [المجادلة: ٦].

فإن قلت: ما معنى أخذ العمل؟ قلت: يؤخذ من حسناته ويضاف إلى حسنات المظلوم، ويجعل في ميزانه، أو ثواب عمله، ويضاف إلى عمل المظلوم.

فإن قلت: تحليل الحرام حرام؟ قلت: ما المراد ذلك؛ بل إسقاط الحرمة، وإبراء الظالم.

باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه

٢٤٥٠ - (محمد) كذا وقع غير منسوب، وقد نسبه ابن السكن محمد بن مقاتل، ونسبه غيره محمد بن سلام؛ فإن كلًّا منهما يروي عن عبد الله بن المبارك روى عن عائشة في تفسير قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: ١٢٨] أنها نزلت في رجل تكون عنده امرأة ليس بمستكثر منها أي: من صحبتها (فيريد فراقها، فتجعله في حل من شأنها) أي: من كل ما يتعلق بها من الحقوق. وقد روى أبو داود: أن الآية نزلت في شأن سودة زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا منافاة؛ لأن قوله: في رجل عنده امرأة عام.

فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة؟ قلت: إذا كان إسقاط المتوقع في المستقبل لا يجوز الرجوع عنه ففي الموجود حال الإسقاط من باب الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>