كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَبْرِدْ». ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ «أَبْرِدْ». حَتَّى رَأَيْنَا فَىْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَتَفَيَّأُ تَتَمَيَّلُ. طرفه ٥٣٥
١١ - باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ
وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى بِالْهَاجِرَةِ.
٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى
ــ
الإقامة بالأذان شائع، وأيضًا تأخير الأذان عن الوقت لا موجب له، وقد جاء بلفظ الإقامة في رواية أبي داود، والتصريح بلفظ بلال بدل المؤذن.
واعترض الترمذي على الشافعي في اشتراطه الإبراد لمن يأتي الجماعة من بعيد بهذا الحديث. واعتراضه ساقط؛ لأنّ البعد عن الإمام في السفر أكثر من المدن والقرى لاتصال البيوت عادة، وأيضًا شرط الشافعي في الإبراد أن لا يجد في طريقه شيئًا يقيه من حرّ الشمس، ولا شك أن هذا في السفر لا يوجد إلا قليلًا، بخلاف المدن والقرى، لوجود الحيطان والأجنحة.
(فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول) قد أشرنا أنه غاية لمقدر، أي: أخَّر الإقامة، وقيل: يتعلق بقال أو بأبرد ولا معنى له.
باب وقت الظهر عند الزوال
(وقال جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالهاجرة) هي الساعة الأولى من أول وقت الظهر. فإن قلت: ما التوفيق بين هذا وبين ما تقدم من الأمر بالإبراد؟ قلت: لا ينافي؛ فإن هذا الأصل، وذلك هو الأفضل. والحقّ أنه باعتبار الفصول؛ ففي وقتِ اشتداد الحرّ ذاك أفضل، وفي خيره أول الوقت.
وأما قول البيضاوي: لا ينافي لأن الهاجرة تطلق إلى قريب العصر من أوّل الوقت؛ فغير مسلم لغة، قال ابن الأثير: الهاجرة: اشتداد الحرّ نصف النهار، وأيضًا لا يدفع الإشكال فإن غرض البخاري أول الوقت ولذلك قال عند الزوال؛ وأحاديث الباب كلها دالة على ما أراد.
٥٤٠ - (أبو اليمان) -بتخفيف النون- الحكم بن نافع (أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج فصلى