١٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ». قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ الْحُمَيْدِىُّ «حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ». طرفه ١٣٠٨
٤٧ - باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ
١٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ». طرفه ١٣٠٧
ــ
باب: القيام للجنازة
قال ابن الأثير: الجنازة -بكسر الجيم والفتح- الميت بسريره. وقيل: بالكسر الميت، وبالفتح: السرير.
١٣٠٧ - (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم) بضم التاء وكسر اللام المشددة (قال الزهري: أخبرني سالم) فائدة هذا النقلِ التصريحُ بسماع الزهريّ من سالم مع زيادة قوله: (أو توضع) أي: الجنازة على الأرض.
باب: متى يقعد إذا قام للجنازة
١٣٠٨ - (قتيبة) بضم القاف مصغر. روى في الباب حديث عامر الذي في الباب قبله. وفيه من الزيادة:(فإن لم يكن ماشيًا معها، فليقم حتى يخلفها، أو تخلفه أو توضع) الشكُ من البخاري، لأن مسلمًا رواه عن قُتيبة من غير شك.