٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». طرفه ١٤٢٥
ــ
وسيرويه بطوله مسندًا مرارًا.
باب قول الله:{أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}[البقرة: ٢٦٧]
٢٠٦٥ - (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة.
"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) بأن تخرج عن العُرفِ إلى الإسراف (كان لها أجرها بما أنفقت، وللزوج بما كسب) وهذا محمول على الإذن الصريح في ذلك، أو