للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِى أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ». طرفاه ٢٢٦٠، ٢٣١٩

٢٧ - باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَعْنِى إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ». طرفه ١٤٢٥

١٤٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ». طرفه ١٤٢٥

ــ

أن يسلم بعده؛ كما تقدم في الباب قبله (طيبًا به نفسه) لا يحسده على ما أعطاه، ولا يؤخر العطاء، ولا يعبس في وجهه، كل هذه الأمور معتبرة (فهو أحد المتصدقين) -بفتح القاف- إما على التساوي والتشارك بقدر كده وسعيه؛ كما سلف هناك تحقيقه.

باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطمعت من بيت زوجها غير مفسدة

١٤٤٠ - روى في الباب حديث عائشة مرفوعًا: (إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة) والمراد بالإفساد الزيادة على المتعارف، وقد سلف الحديث مرارًا، وليس فيه زيادة إلا قيد المثلية في الأجر، وقد تقدم وجهه بان يكون السعي في ذلك والمال متماثلين، أو يعطي الله من خزائن فضله لكل منهما مثل الآخر سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>