٥٠٢٦ - (روح) بفتح الراء وسكون الواو (لا حَسَد إلا على اثنتين) أي: خصلتين، والحسد: عبارة عن تمني زوال النعمة عن الغير وحصولها للحاسد، وهذا حرام مطلقًا، وإنما المراد بالحسد هنا الغبطة كما ترجم عليه الباب، والاغتباط: تمني مثل ما للغير من غير زواله عنه، وقد أشرنا في كتاب العلم إلى أن نكتة المجاز المبالغة في الاغتباط كأنه يقارب به الحسد. قال بعض الشارحين: أو يكون هذا من قبيل {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى}[الدخان: ٥٦] أي: لو كان في الجنة موت لكانت الأولى، وحيث انتفت انتفى الموت رأسًا. أي: لو كان الحسد جائزًا لكان في هذين الشيئين، وحيث لم يجز، فقد انتفى الحسد. وهذا الذي قاله فاسد، إذ على هذا لا يبقى في الحديث دلالة على فضل الاغتباط.