للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا حَسَدَ إِلَاّ عَلَى اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ». طرفاه ٧٢٣٢، ٧٥٢٨

٥٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا حَسَدَ إِلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». طرفاه ٧٢٣٢، ٧٥٢٨

٢١ - باب خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

٥٠٢٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ

ــ

وأي ضرر في سرور المغتبط؟.

٥٠٢٦ - (روح) بفتح الراء وسكون الواو (لا حَسَد إلا على اثنتين) أي: خصلتين، والحسد: عبارة عن تمني زوال النعمة عن الغير وحصولها للحاسد، وهذا حرام مطلقًا، وإنما المراد بالحسد هنا الغبطة كما ترجم عليه الباب، والاغتباط: تمني مثل ما للغير من غير زواله عنه، وقد أشرنا في كتاب العلم إلى أن نكتة المجاز المبالغة في الاغتباط كأنه يقارب به الحسد. قال بعض الشارحين: أو يكون هذا من قبيل {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: ٥٦] أي: لو كان في الجنة موت لكانت الأولى، وحيث انتفت انتفى الموت رأسًا. أي: لو كان الحسد جائزًا لكان في هذين الشيئين، وحيث لم يجز، فقد انتفى الحسد. وهذا الذي قاله فاسد، إذ على هذا لا يبقى في الحديث دلالة على فضل الاغتباط.

باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه

٥٠٢٧ - ٥٠٢٨ - (حجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم (منهال) بكسر الميم (مَرثد) بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>