١٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ
ــ
باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
أي: بيان حكمه من الطهارة والنجاسة (وكان عطاء لا يرى به بأسًا أن يتخذ منها الخيوط والحبال) قوله: أن يتخذ. بدل اشتمال من الضمير المجرور في: به، وقيل: هو من قبيل: مررتُ به المسكين، وفساده بَيِّنٌ. وفي بعضها: بدون: به، فهو على نزع الخافض. والفرقُ بين الخيوط والحبال بالدقة والغلظ (وسؤر الكلاب وممرّها في المسجد) ولفظ السُّؤْر -بضم السين وسكون الهمزة- بقيةُ الشيء. من أسْأَرْتُهُ: أبقيتُهُ وهذا أيضًا من تتمة الترجمة، قدّم عليه قول عطاء لكونه خاصًا بالشعر (وقال الزهري: إذا ولغ الكلبُ في إناءٍ ليس له وَضوء غيره يتوضأ به) الوَضوء -بفتح الواو - وما قاله الزهري قالَ به مالك في رواية، وقال به الأوزاعي أيضًا (وهذا ماء وفي النفس منه شيء) استدلال سفيان على أن ما وَلَغ فيه الكلب يتوضأ به بقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء: ٤٣] ظاهر الفساد، إذ ليس كل ماء صالح للوضوء، كيف وقد ثبت من غير ريبةٍ، أن الإناءَ الذي وَلَغ فيه الكلب يغسل سبعًا إحداهن بالتراب. رواه مسلم وغيره، و (سفيان) هذا هو الثوري. قاله شيخ الاسلام.
١٧٠ - (مالك بن إسماعيل) أبو غَسّان النهدي، والنهد قبيلة بيمن (عَبيدة) -بفتح العين وكسر الباء- السَّلْماني التابعي الجليل القدر. قال ابن عُيينة: كان موازيًا لشريحٍ في العلم، أسلم ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حيٌ، كان صاحبًا لعلي بن أبي طالب.
(عندنا من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: بعض شعره. من مبتدأ كما ذكره صاحب "الكشاف"