للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -.

٨٢٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةً خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِى هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٧٨٤

١٤٥ - باب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

ــ

٨٢٥ - (فليح) بضم الفاء على وزن المصغر.

(صلى لنا أبو سعيد) هو الخدري (فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين قام من الركعتين) هذا موضع الدلالة على الترجمة.

٨٢٦ - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (حمّاد) بفتح الحاء (غيلان) بفتح المعجمة بعدها ياء ساكنة (عن مُطرِّف) بضم الميم وتشديد الراء المكسورة.

(أو [قال]، لَقَدْ ذكرنا هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -) الشك من مُطرِّف.

وهذا الحديث تقدم في باب إتمام التكبير مع شرحه، وموضع الدلالة هنا قوله: (وإذا نهض من الركعتين كبَّر).

باب سنة الجلوس في التشهد

قال بعض الشارحين: فإن قلت: الجلوس قد يكون واجبًا. قلت: المراد من السنة الطريقة المحمدية، وهي أعم من المندوب. هذا كلامه، وقد غلط فيه؛ لأن الكلام ليس في نفس الجلوس حتَّى يكون واجبًا ومندوبًا؛ بل في كيفية الجلوس، وتلك الكيفية سنة سواء كان الجلوس فرضًا أو سنة، وأحاديث الباب صريحة فيما قلنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>