١٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا».
ــ
رأسَه مرة أخرى بالحديبية، لما صَدّه المشركون، وكان الحالقُ في الحج معمر بن عبد الله. وفي الحديبية خراشًا. هذا، ولقد رأيته في المنام - صلى الله عليه وسلم - جالسًا يحلق رأسه، فبسطت منديلًا وجمعت أكثر شعره، وتذكرت في تلك الحالة قضية أبي طلحة وأنا مسرور بكثرة ما حَصَل لي من شعره، وكان تأويل ذلك ما أنا فيه من فضل الله وتوفيقه.
١٧٢ - (عن أبي الزناد) بكسر الزاي بعدها نون (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز (إذا شرب الكلبُ في إناء أحدكم فليغسل به سبعًا) وفي مسلم: "إحداهن بالتراب" وفي رواية: "أُولاهن بالتراب" وفي أخرى: "أُخراهن" وفي أخرى "ثامنتهن بالتراب" فأخذ بالحديث مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: وهو كسائر النجاسات يغسل ثلاثًا.
والحديثُ حجةٌ عليه.
فإن قلت: من مذهب مالك طهارة ما ولغ فيه الكلب فأي وجه لغسله سبعًا؟ قلتُ: عن مالك ثلاث روايات. طهارته ونجاسته وطهارة الماء دون فِيْهِ مثل كلب الحرث والماشية. فعلى رواية النجاسة لا إشكال، وعلى غيرها يغسل سبعًا تعبدًا إذا غلظ النجاسات كالخمر وغيره، وإنما اكتفى فيها بالإزالة، ويرد على هذا قوله:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا" فإن لفظ الطهور نصٌ في نجاسته.
فإن قلتَ: من أصل الشافعي حمل المطلق على المقيد، فلِمَ تَرَكَ أصله هنا؟ قلتُ: تعارضت القيود، فتساقطت، فبقي المطلق على إطلاقه.