هذا الحديث قد سلف مع شرحه في أبواب البيوع، ونشير هنا إلى بعض مواضعه (فأووا إلى غار) بالقصر ويوز فيه المد (كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز) الفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع (وأني عمدت على ذلك الفرق فزرعته).
فإن قلت: زراعته وبيعه وشراؤه له لا يجوز؛ لأنه بيع فضولي؟ قلت: أجابوا بأن هذا كان في شرعهم، وهذا رجم بالغيب، من أين علم ذلك؟ والصواب أن هذا كله كان تبرعًا من المالك، وذلك أن الأجرة إنما تملك بالقبض، وذلك الأجير لم يقبل الأجرة، ألا ترى إلى قوله:"فذهب وتركه"؟ إذ لو قبله كان يقول: أودعه عندي، وكذا أخر الحديث قوله:"أتى فطلب أجره" صريح في أنه لم يكن أخد الأجرة، والذي يقطع الشبه رواية أنس وأبو هريرة في آخر الحديث:"ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول" ورواه الطبراني.
(فانسلخت) بالخاء المعجمة من ساخ يسوخ، أي: غارت وذهبت عن مكانها قال الخطابي وابن الأثير: الصواب بالحاء المهملة أي: اتسعت ومنه ساحة الدار، ويرى بالباء