وذلك لئلا يقع العصر في وقت الكراهة. وقال أبو حنيفة: يستحب في يوم الغيم في الفجر والظهر والمغرب تأخيرهما؛ وفي العصر والعشاء تقديمهما، أما العصر فلئلا يقع في وقت الكراهة؛ وأما العشاء فلئلا تقل الجماعة باعتبار المطر.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الغيم كما ترجم له. قلت: هذا على دأبه أشار إلى ما ورد فيه ولم يكن على شرطه، وقد جاء في سنن سعيد بن منصور:"عجلوا العصر في يوم الغيم".
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
٥٩٥ - (عمران بن ميسرة) ضد الميمنة (محمد بن الفُضيل) بضم الفاء: على وزن المصغر وكذا (حصين)، (عن عبد الله بن أبي قتادة) فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنصاري السلمي بفتح السين واللام: واسمه نعمان، وقيل: غيره (سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة) كان هذا من رجوعه من خيبر؛ صرّح به في الرواية مسلم (فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) التعريس: النزول آخر الليل للاستراحة، ويقال فيه: أعرست أيضًا ولو: ظاهر في التمني، ويحتمل الشرطَ، والجوابُ محذوف؛ أي: لكان حسنًا (فقال بلال: أنا أُوقظكم، فاضْطَجَعوا) على صيغة الماضي بفتح الجيم، أو الأمر بكسر الجيم (فغلبنه عيناه فنام) قوله: فنام تفسير لقوله: غلبته عيناه (فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاجب الشمس قد طلع) أي: طرفه