الطهور -بضم الطاء- مرادف الوضوء الذي هو شرط الصلاة، هذا هو المشهور، وقد تقدم آنفًا أنه يجوزُ فيه الفتحُ أيضًا، والطهور والوضوء -بالفتح- هو الماء الذي يُتوضأ به على المشهور، وإن جاز الضم أيضًا.
١٣٥ - (إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) -بفتح الحاء وسكون النون والظاء المعجمة- نسبة إلى حنظلة، قبيلة من تميم، هو ابن راهويه (مَعْمَر) بفتح الميم بينهما عين ساكنةٌ (عن هَمّام بن مُنَبه) -بفتح الهاء وتشديد الميم ومنبه- على وزن اسم الفاعل -بباء مكسورة مشددة (لا تُقبل صلاةُ من أحدَثَ حتى يتوضأ) إنما قال: صلاة من أحدث، ولم يطلق اللفظ لأنه إذا لم تقبل ممن أحدث بعد الوضوء، فإذا لم يكن له وضوء سابقٌ من باب الأَوْلى (فقال رجل من حضرموت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراطٌ) كلاهما بضم الأول، وحضرموت: بلد بيمن أو قبيلة. قاله الجوهري.
فإن قلتَ: تفسير أبي هريرة قاصرٌ عن مراد السائل، لأنه يريد معرفة الحدث الذي أشار إليه بأنه لا تصح الصلاة معه؟ قلت: الكلام إنما هو في الحدث في الصلاة، ولا يمكن من أسباب الحدث في الصلاة إلا ما قال أبو هريرة.
فإن قلت: النوم أيضًا من النواقض وهو ممكنٌ في المسجد أيضًا؟ قلتُ: من حيث هو ليس ناقضًا. ألا ترى أن المتمكن في الجلوس نومه ليس بناقض، وإنما عُد من النواقض لأنه مظنة خروج خارج. وسيأتي في حديث عَباد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا ينصرف حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا". وهذا إنما يكون إذا اشتبه عليه، هل خَرَج شيءٌ أم لا، وإذا تيقن بذلك، فلا يتوقف على وجود صوت أو ريح.
قال النووي: اختلف في موجب الوضوء، قيل: الحدث. وقيل: القيام إلى الصلاة، وقيل: كلاهما، وهذا هو المختار. وفي قولهم: القيام إلى الصلاة تسامحٌ، أي: إرادة القيام