٦٢ - باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ
ــ
مجرد دعوى، وإن من صلى بجماعة له أن يصلي إمامًا لقوم آخرين، وأن الإمام يخفف في الصلاة من غير أن يترك شيئًا من الأركان والواجبات والآداب.
باب تخفيف الإمام وإتمام الركوع والسجود
٧٠٢ - (زهير) بضم الزاي، على وزن المصغر (أبو مسعود) عقبة [بن] عمرو الأنصاري (أن رجلًا قال يا رسول الله: إني لأتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا فلان) أي: لأجل إطالته. مِن بمعنى اللام وما مصدرية، هذا الرجل أُبيّ بن كعب، صرح به أبو يعلى وكان بمسجد قباء، وكانت الصلاة صلاة الصبح، وأما قضية معاذ كانت في مسجد بني سلمة والصلاة العشاء، وسبب الغضب إما لأن هذا كان معلومًا من حال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما دل عليه حديث أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤخر في الصلاة، وإما لتقدم إعلام بذلك وإما لتقصير الرجل في التعلم أو اهتمامًا لئلا يقع مثله من آخر (فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشد غضبًا منه يومئذٍ) تفضيل للشيء على نفسه باعتبار الحالين (فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز) ما زائدة لتوكيد معنى العموم، والتجوز من الجواز بمعنى العبور وعدم اللبس كناية عن التخفيف في القراءة.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر إتمام الركوع والسجود؟ قلت: شكاية الرجل في صلاة الغداة من التطويل إنما كان من طول القراءة وليس في الركوع والسجود من التطويل الذي يوجب الشكاية.