للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِى شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ» ثُمَّ تَلَا (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الآيَةَ. أطرافه ٤٥٦٥، ٤٦٥٩، ٤٩٥٧

٤ - باب مَا أُدِّىَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

١٤٠٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ أَخْبِرْنِى قَوْلَ اللَّهِ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ. طرفه ٤٦٦١

ــ

بيض؛ كأنه أقرع، وتخصيص الذكَرْ لأنه أشد قوة، عافانا الله منها بمنه وكرمه (له زبيبتان) أي: نكتتان سوداوان فوق عينيه، وقيل: نابان خارجان من فيه كالفيل (يأخذ بلهزمتيه) وقد فسره البخاري بالشدقين، وقال الجوهري: -بكسر اللام- العظمان الناتئان تحت الأذنين. (فيقول: أنا مالك، أنا كنزك) وفائدة هذا القول زيادة العذاب؛ لأنه كان يُحفظ في الدنيا لدفع المضار والنوائب، وأيضًا سائر القوى والحواس تتألم بسمِّه فيأخذ سمعه أيضًا حظه بهذا القول.

باب: ما أدي زكاته فليس بكنز

١٤٠٤ - قال ابن الأثير: الكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض، وما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا، واستدل البخاري على ذلك (لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس فيما دون خمس أواق صدقة) قال ابن الأثير: الأواق يجوز فيه تشديد الياء وتخفيفها جمع أوقية، ويقال: وقية؛ وهي لغة عاميّة! وهي اسم ما يوزن أربعين درهمًا.

فإن قلت: كيف دل قوله: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" على أن ما أدي زكاته

<<  <  ج: ص:  >  >>