للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الأَوْزَاعِىُّ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». أطرافه ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِى ذَرٍّ - رضى الله عنه - فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا

ــ

ليس بكنز؟ قلت: قبل وجوب الزكاة كان الواجب صرف ما فضل عن الحاجة في سبيل الله، فلما قال: "ليس في أقل من خمس أواق صدقة" دل على جواز إبقائه لعدم تعلق حق أحد به، وعلم منه أن القدر الذي أُدّي زكاته يجوز إمساكه لعدم تعلق حق به، فلا يصدق عليه اسم الكنز الذي ذمه الله تعالى.

١٤٠٥ - (إسحاق بن يزيد) من الزيادة (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- عبد الرحمن شيخ الشام في زمانه (عمارة) بضم العين وتخفيف الميم (ولا فيما دون خمس ذود صدقة) الذود -بفتح المعجمة آخره مهملة- ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل خاصة. قال أبو عبيد: للإناث دون الذكور، قال ابن الأثير: ما في الحديث أعم من الذكور والإناث لوجوب الزكاة فيها (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الأوسق -بفتح الهمزة وسكون الواو- جمع وسق -بفتح الواو- الوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمدّ: رطل وثلث، والرطل: مائة وثلاثون درهمًا تقريبًا.

١٤٠٦ - (هشيمًا) -بضم الهاء- مصغر، وكذا (حصين)، (مررت بالربذة) -بفتح الزاء والباء الموحدة وذال معجمة-: قرية بقرب المدينة، بها قبر أبي ذر الغفاري (فإذا أنا بأبي ذر، فقلت: ما أنزلك هذا المكان) يعجب أن يكون مثله بقرية تاركًا الصلاة في

<<  <  ج: ص:  >  >>