(وقال شعبة عن الحكم هو جائز) لا خلاف بين العلماء في جواز هبة الدين لمن عليه، ولا يشترط فيه القبول، لأن هذا في الحقيقة إبراء لذمته وإسقاط عنه، إنما الخلاف في هبة الدين لغير من عليه. قال بجوازه مالك وأبو ثورٍ قياسًا على الحوالة، ومنعه الآخرون، لأن الهبة بدون القبض لا تمكن وما في ذمة الغير قبضه مستحيل (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان عليه حق فَلْيعْطِهِ أو ليتحلَّله) تقدم هذا الحديث في أبواب المظالم. وموضع الدلالة هنا قوله:"أو ليتحلله"، فإنه هبة الدين الذي في ذمته.
٢٦٠١ - ثم نقل حديث جابر معلقًا ومسندًا. وقد سَلَفَ مرارًا. وموضع الدلالة هنا قوله:(فسأل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غُرماءَهُ أن يقبلوا ثمر حائطي ويُحَلّلوا أبي) فإن تحليلهم هبة ما في