١٠٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى التَّطَوُّعَ وَهْوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
١٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ. طرفاه ٤٠٠، ٩٩٩
ــ
باب صلاة التطوع على الدّابة حيثما توجهت
١٠٩٣ - (معمر) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به) اتفق الأئمة على جواز التطوع على الدابة؛ أيَّ تطوع كان، رواتب وغيرها، وكذا الوتر عند من لم يقل بوجوبه، وقال مالك: يجوز الفرض أيضًا للمسافر إذا لم يقدر على النزول؛ وكذا قال أحمد: إن كان هناك وحل لا يمكنه النزول، وقال مالك: لا يجوز للراكب أن يعدل عن صوب الطريق؛ وإن كان عدوله إلى القبلة. وقال الشافعي وأحمد: يجب عليه استقبال القبلة في افتتاح الصلاة؛ لما روى أبو داود عن أنس:[أن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوجه القبلة في الافتتاح، ثم يتوجه الطريق.
١٠٩٤ - ١٠٩٥ - (أبو نعيم) بضم النون وهو مصغر (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (وهيب) بضم الواو مصغر (كان ابن عمر يصلي على راحلته، ويوتر عليها) إما أنه لم يكن عنده واجبًا؛ أو كان واجبًا إلا أنه كان مذهبه ذلك.
فإن قلت: في رواية الإِمام أحمد: كان ابن عمر إذا أراد الوتر نزل؟ قلت: لا تعارض، أراد بذلك الأفضل.