باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهه فهو من البائع
إنما كان من البائع لفساد البيع، فلم يكن خارجًا عن ملكه.
٢١٩٨ - (نهى عن بيع الثمار حتَّى تزهى) قد ذكرنا أن الأصمعيّ أنكر تزهى، وهذا يرد عليه (فقال: أرأيت) أي: أخبرني: مجاز؛ لأن الرؤية من أسباب الإخبار (إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) هذا مدرج من كلام أنس، وقد جاء صريحًا في باب بيع المخاضرة، وصرّح به الدَّارقطني أَيضًا، قال شيخنا ابن حجر: رواه مالك مرفوعًا، وهو أرجح؛ لأنّ معه زيادة علم، ولا تعارض بين الرفع والوقف.