للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. طرفه ١٤٨٦

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى حَتَّى تَحْمَرَّ. طرفه ١٤٨٨

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. طرفه ١٤٨٧

ــ

٢١٩٤ - (نهى عن بيع الثمار حتَّى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) وأما البائع فلئلا يأكل أموال النَّاس بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله، ولئلا يكون مساعدًا للبائع في أكل الحرام.

٢١٩٥ - (نهى عن بيع ثمرة النخل حتَّى تزهو) بفتح التاء وتزهي مثله، وأنكره الأصمعيّ، وأثبته الخليل.

٢١٩٦ - (سليم بن حيان) بفتح السين، وكسر اللام، وفتح الحاء، وتشديد المثناة تحت (سعيد بن ميناء) بكسر الميم والمد (نهى عن بيع الثمرة حتَّى تقشح) بضم التاء وكسر القاف المشددة، وقد فسره الراوي بالاحمرار والاصفرار، وما لا يتغير بأن يؤكل منه.

استدل الشَّافعيّ وسائر العلماء بأحاديث الباب على عدم جواز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وهو رواية عن أبي حنيفة، والصحيح من مذهبه جوازه؛ لأنه مال متقوم، وأما شرط القطع فجائز عند الكل؛ وأما بعد بدو الصلاح فاتفقوا على جوازه من غير شرط القطع تفريغًا لملك البائع، فإن شَرَط الإبقاء فسد العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>