الجمع يطلق على الاثنين (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي: يطلب منه وضع بعض الدين عنه (ويسترفقه) يطلب منه الرفق؛ بأن يؤخر إلى الميسرة (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف) المتأل: على وزن المتول، الذي يبالغ في الحلف، من الأليةّ على وزن العطية.
(فقال: يا رسول الله! فله أيُّ ذلك أحب) بنصب أيّ، مفعول أحب، ويجوز رفعه، في تقدر في أحب ضمير منصوب.
فإن قلت: أيّ لأحد الأمرين، فما أراد بقوله: أيّ ذلك؟ قلت: وضع بعض الدين أو التأخير إلى الميسرة؛ وإنما قال ذلك لأنه فهم الإنكار من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٢٧٠٦ - وحديث كعب بن مالك مع عبد الله بن أبي حدرد سلف في باب التقاضي في المسجد.
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
٢٧٠٧ - (إسحاق) كذا في بعضها غير منسوب، وفي بعضها إسحاق بن منصور. وقال أبو