١٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهْدِى مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ. طرفه ١٦٩٦
١٠٩ - باب إِشْعَارِ الْبُدْنِ
وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ - رضى الله عنه - قَلَّدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدْىَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.
١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْىِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. طرفه ١٦٩٦
ــ
الناس فعلهم المخالف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجاب بأن المانع إنما هو من جهة بقوله:(إني لبدت رأسي، وقلّدت هديي) ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، وقد أشرنا سابقًا إلى أن المانع من الإحلال إنما هو سوق الهدي، وأمّا التلبيد إنما هو علامة عدم الحل؛ فإنه يعمل إذا طالت مدة الإحرام، وموضع الدلالة هو قوله:"قلدت هديي" فإن التقليد جعل القلادة في عنق البعير، ولا يكون إلا بعد الفتل، وحديث عائشة صرحت فيه بالفتل، وقد تقدم في الباب قبله أيضًا.
باب إشعار البدن
١٦٩٨ - ١٦٩٩ - روى في الباب حديث عائشة المتقدم أنها فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها، ثم بعثها، فلم يحرم عليه شيء.