مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. طرفه ٥٢٦٣
وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) وَقَالَ (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) وَقَالَ (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وَقَالَ (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِى بِفِرَاقِهِ.
ــ
بطين فإن كل واحد منهما يروي عن مسروق. استدل عليه بالآية الكريمة {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ}[الأحزاب: ٥٩])، وما روى عن عائشة أنه لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير نسائه بدأ بي. إما أن يكون في نوبتها أو الاهتمام فإنها كانت صغيرة ربما إذا سمعت تختار نفسها، ولذلك قال لها:(فلا عليك لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك) أي: تشاوريهما. وموضع الدلالة: ما في الحديث الثاني من قول عائشة: (فلم يعدّ فلك علينا شيئًا) أي: طلاقًا، جاء صريحًا في الرواية الأخرى.
باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك
الأئمة على أن الطلاق له صريح لا يحتاج إلى النية، وكناية يحتاج إليه. اختلاف في الصريح، وحكمه.
قال أبو حنيفة: الصريح: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك. ولا يقع إلا في الرجعي.