يَمْشِى وَفِى عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ، هَكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ. طرفه ٢١٢٢
٦١ - باب الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. طرفاه ٥٨٨٦، ٦٨٣٤
ــ
وموضع الدلالة هنا ذكر السخاب، وفيه دلالة على جوازها للصغار، وأما قول أبي هريرة (فما كان أحد أحب إلي بعد ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه) يحتمل أن يكون الحب الطبيعي بأن خلق الله فيه الحب، وأن يكون الحب شرعًا، وهو إيثاره على نفسه وغيره كما نحب نحن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسائر الخلفاء الراشدين.
باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال
٥٨٨٥ - (بشار) بفتح البار وتشديد الشين (غندر) بضم الغين وفتح الدال (لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء) وهو من يتقصد في حركاته وسكناته الشبه بالنساء؛ لأنه مغير وضع الله.
فإن قلت: كيف جاز لعن المؤمن وقد صح فيه النهي؟ قلت: أراد الزجر عنه فهو خاص به لا يجوز لغيره، وأيضًا لعنه للمؤمن رحمة له كما صرح به في الحديث:"أي مؤمن لعنته أو سببته فاجعله رحمة فإني أغضب كما يغضب الناس" لكن شرط أن لا يكون مستحقًا.