للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ». [الحديث ١٥٠ - أطرافه

في: ١٥١، ١٥٢، ٢١٧، ٥٠٠].

١٦ - بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالوِسَادِ؟».

ــ

معجمة (واسمه عطاء بن أبي ميمونة) (كان النبي -صلى الله عليه وسلم-) لفظ: كان، يدلّ على أن هذا كان شأنَهُ على الاستمرار (أجيء أنا وغلامٌ معنا إداوة من ماء) كان الظاهر أن يقول: جئتُ، إلا أنه آثرَ المضارعَ حكايةً للحال. والإداوة -بكسر الهمزة- ظرف صغير متخذ من الجلد. (يعني: يسْتَنْجي به) فاعل يعني: أنس، وهذا مقول عطاء حكى عن أنس مراده من حمل الإداوة. قال الإسماعيلي وابن بطال: قوله: يعني يستنجي به. قول أبي الوليد.

وإذا كان كذلك لم يدل على الترجمة لجواز أن يكون حمله لطهوره لا للاستنجاء قلتُ: سواء كان اللفظ له أو لفظ أنس، الحديثُ يدل على ما ترجم له، لأنه روى عن أنس في باب حمل العَنَزة مع الماء يستنجي به بدون يعني. وفي روايةٍ أخرى عن أنس: خرج علينا وقد استنجى. رواه سلمة، وهذا على دأبه من الاستدلال بما فيه خفاءٌ، ليعلم أن للحديث طريقًا آخر وأصلًا يرجع إليه.

فإن قلتَ: حمل الماء يكفيه واحدٌ فما وجه قول أنسى: أنا وغلام؟ قلتُ: سيأتي أن أحدهما يحمل العَنَزة والآخرُ الماء، واستدل الطحاوي على الاستنجاء بالماء بقوله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: ١٠٨] بناءً على أنها نزلت في أهل قباء، وكانوا يجمعون بين الماء والحجر في الاستنجاء ودلالة الحديث فيه أظهر.

باب: من حُمِل معه الماءُ لِطُهوره

بضم الطاء مرادف الوضوء ويجوزُ فيه الفتح أيضًا (وقال أبو الدرداء) هو عُويمر -بضم العين آخره راء على وزن المصغر- ابن زيد الأنصاري وهو من فقهاء الصحابة تولى القضاء لمعاوية بالشام.

(أليس فيكم صاحبُ النعلين والوِساد) هذا طرف من حديث سيأتي في مناقب ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>