للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ». - أَوْ قَالَ «مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ». شَكَّ إِسْحَاقُ - قُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ. فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ». أَوْ «مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ». فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ. قَالَ «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ». فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ. طرفه ٢٧٨٨

٤٢ - باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

٦٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

ــ

النجاري والحديث سلف في أبواب الجهاد وموضع الدلالة القيلولة عندها. (ثبج هذا البحر) -بفتح المثلثة بعدها موحدة آخره جيم- أي: وسط البحر وكذا ثبِج كل شيء وسطه (ملوكًا على الأسرة) إخبارٌ بما يحصل لهم من حسن الحال في الدنيا وفي الآخرة بما يحصل لهم من ثواب الجهاد (ركبت في البحر زمان معاوية) أي: في إمارته في خلافة عثمان. قال ابن الكلبي: غزا قبرس في سنة عشرين. وقد أشرنا في باب غزو المرأة في البحر أن قوله: وكانت تحت عبادة إخبارٌ عمَّا آل أمرها إليها ولم تكن حين دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت عبادة، دلّ عليه رواية مسلم.

باب الجلوس كيف ما تيسَّر

٦٢٨٤ - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين) بكسر اللام والباء لأن المراد نوعان (اشتمال الصمّاء) قد سلف أنّه عبارة عن أن يشتمل على بدنه بثوب واحد ثم يرفع أحد جانبيه بحيث تنكشف عورته وكذا الاحتباء على هذا الوجه. (والملامسة والمنابذة) أن يجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>