الشك من أبي هريرة (قد أفلس فهو أحق من غيره) والحديث حجة على الكوفيين، وفي سنن ابن ماجه:"أفلس أو مات" وهو حجة على مالك وأحمد فيما إذا مات، وإنما قيده بقوله:(بعينه) احترازًا عما إذا تصرف فيه بأن كان غزلًا [فنسجه، أو قمحًا]، فجعله دقيقًا، وقال الإمام أحمد: أو كان أعطى بعض ثمنه. وقال مالك: البائع مخير بين أخذ الباقي والمضاربة مع الغرماء.
باب من أخر الغريم إلى الغد ونحوه ولم ير ذلك مطلًا
استدل عليه بحديث جابر حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (سأغدوا عليك) ولم ير ذلك من المطل.
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
المعدم: من افتقر بعد الغنى، فهو أخص من المفلس، أو أعم؛ ولذلك عطفه عليه، والمفلس: من صار بحيث يحاسب على الفلس.