للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا». طرفه ٥٨٢

٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». أطرافه ١١٨٨، ١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٢، ١٩٩٥

ــ

مطعم: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار".

باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

٥٨٥ - (عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها) قوله: "فيصلي": بالنصب على معنى نفي الجمع، أو نفي الصلاة وحدها، ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ؛ أي: فهو يصلي، وجوَّز الجزم عطفًا على "لا يتحرى"؛ لأنّ النفي بمعنى النهي.

٥٨٦ - (عطاء بن يزيد الجندعي) -بضم الجيم وسكون النون- نسبة إلى جندع بن ليث الكناني.

٥٨٧ - (أبان) -بفتح الهمزة- يجوز صرفه عدم صرفه (عن أبي التياح) -بفتح التاء وتشديد التحتانية- يزيد بن حميد (حمران) بضم الحاء على وزن سبحان (إنكم لتصلون صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>