للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا». طرفه ٥٧٥٨

١٢ - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

٦٧٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا. وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٦٧٣٤

ــ

هذيل بن مدركة، فلا يخالف ما في كتاب الديات من رواية البخاري امرأتان من هذيل، والغرة: قال ابن الأثير: في الأصل بياض في جبهة الفرس، والمراد هنا عبد أو أمة بالغ في التمييز، سالم عن العيوب عند الشافعي. وقال مالك يقوّم بخمسين دينارًا أو ستمائة درهم. وقال الإمام أحمد: يقوم خمسًا من الإبل. وقال الكوفيون: يقوم خمسمائة درهم وهي على عاقلة الجاني كما صُرح به في الحديث، وقال مالك: هي من مال الجاني، وهي لورثة الجنين وهذا إذا سقط الجنين ميتًا، وأما لو سقط حيًّا ثم مات ففيه دية كاملة.

فإن قلت: ليس في الباب ما يدل على الشق الأول، وهو ميراث المرأة مع الولد؛ قلت: معلوم من ميراث الزوج مع الولد؛ لأن حكم الزوجين لا يختلف.

باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

٦٧٤١ - (بشر بن خالد) بكسر الموحدة، وشين معجمة (قضى فينا معاذ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النصف للابنة والنصف للاخت) وعليه الإجماع، نصف الابنة بالفرض والأخت بالعصوبة، وحديث عبد الله بن مسعود أنه أعطى للابنة النصف، وابنة الابن السدس، والباقي للأخت، قد سلف في باب ميراث ابنة الابن، وعليه اتفاق الأئمة، قال سليمان: قضى ولم يذكر عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية أبي داود والدارقطني: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيٌّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>