تعالى (يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توفي بمكة) قال شيخنا أبو الفضل بن حجر: قائل هذا هو الزهري كما أفاد الطيالسي قال: وتؤيده رواية هاشم بن هاشم، وسعد بن إبراهيم في كتاب الوصايا بدون هذا الكلام. قلت: بل هذا من كلام سعد بن أبي وقاص صرَّح به البخاري في كتاب الدعوات في باب الدعاء برفع الوباء.
فإن قلتَ: كيف رَثَى له وقد نهى عن الرثاء كما رواه الحاكم وحكم بصحته؟ قلت: الَّذي نهى عنه الرثاء على طريقة عَدّ الشمائل الَّذي هو نوع من النياحة. وهذا كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نوع تَوَجُّع له حيث فاته الفضل الَّذي كان يرومه.
باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة
قال شيخنا أبو الفضل بن حجر: إنما أفرد الحلق بباب، لأن حكمه مقصور على حال المصيبة كما قيده به، قلت: وكلذلك شق الجيب ولطم الخد، والأحسن أن يقال: أفرده لأنه خاص بالنساء.
١٢٩٦ - (وقال الحكم بن موسى) هذا من مشايخ البخاري، قيل: إنما نقل عنه بقال، لأن قاسم بن المخيمرة -بفتح المعجمة- ضعيف عند البخاري. وقيل: الحكم أيضًا ضعيف. قلتُ: قال الذهبي: الحكم بن موسى وثقه ابن معين، والقاسم بن المخيمرة وثقه ابن حنبل. قال شيخنا ابن حجر: تعليق إذ لا رواية للبخاري عن الحكم. وما وقع في رواية أبي الوقت حدثنا الحاكم خطأ (أبو بردة بن أبي موسى) -بضم الباء وسكون الراء- اسمه الحارث أو