١٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا».
ــ
باب يبدأ بميامن الميت
١٢٥٥ - ذكر في الباب حديث أم عطية في غسل زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعاده في الباب الَّذي بعده، وقال: باب مواضع الوضوء، وبعده: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وبعده: في باب يجعل الكافور في آخره، وبعده: باب نقض شعر المرأة، وقال فيه وفي الباب بعده (حدثنا أحمد)، كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: قيل: هو أحمد بن صالح، يُكنى أبا جعفر، وقيل: أحمد بن عيسى السّدي؛ فإن كل واحد يروي عن عبد الله بن وهب. وقيل: هو أحمد بن عبد الرحمن أخي ابن وهب، وردّ هذا الحاكم وأبو نصر، وقالا: ليس للبخاري عنه رواية. ثمّ أعاد [حديث] أم عطية في مواضع، بقدر ما استنبط منه الأحكام ترجم لها.
ومدار الحديث في هذه الأبواب على محمد بن سيرين وعلى أخته حفصة وذكر