٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ».
ــ
فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الرواية والتي تقدمت؟ قلتُ: هذه الرواية محمولةٌ على الزوجات خاصة، وتلك عليها وعلى السراري. وهذا الذي رواه من غسل واحد بيان الجواز والا فالسنة تكرار الغسل. رواه أبو داود، وإن لم يقدر فالوضوء، رواه مسلم.
باب: غسل المذي والوضوء منه
٢٦٩ - (أبو الوليد) هشام الطيالسي (عن أبي الحَصِين) -بفتح الحاء وكسر الصاد- عثمان بن عاصم (عن علي قال: كنتُ رجلًا مذاءً) أي: كثير المذي -بذال معجمة- وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء أو تخيلهنّ.
(فأمرْتُ رجلًا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -) قد تقدم أن الرجل هو المقداد بن الأسود. وفي غير البخاري: عمار (فقال: توضأ واغسِلْ ذكرك) الخطاب عام لكل من اتصف به، ويجوزُ أن يكون الخطاب لعلي لما رُوي أنه كان حاضرًا، أو لمقداد، فإنه السائل.
وفائدة الأمر بغسل الذكر بعد الأمر بالوضوء أن لا يتوهم طهارة المذي كالمني. قيل: وفيه دلالة على جواز الاستنجاء بعد الوضوء، وليس كذلك، لأن الواو لا دلالة له على الترتيب، بل ذلك معلوم من قانون الفقه، لأن موضع الاستنجاء نجس يجب إزالة نجاسته، سواء كان بعد الوضوء أو قبله.