للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ». طرفه ٢٠٨٣

٨ - باب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وغيره

وَقَوْلِهِ (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ). وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ، وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.

ــ

فإن قلت: "بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -" دل على أنهم كانوا في الصلاة، وقد سلف في كتاب الجمعة أنه كان في أثناء الخطبة، وهو الموافق لقوله تعالى {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١]؟ قلت: الخطبة بدل عن الركعتين؛ فلا إشكال.

باب من لم يُبَالِ من حيث كسب المال

٢٠٥٩ - (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف، محمد بن عبد الرحمن (المقبري) بضم الباء وفتحها.

(يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام) كناية عن عدم التقوى، كما ترى عليه أكثر الناس في أيامنا.

باب التجارة في البر وغيره

البر -بفتح الباء وتشديد الرّاء- ضد البحر، بقرينة قوله بعده: باب التجارة في البحر، وضبط بعضهم بالزّاي المعجمة؛ وهو متاع البزاز من أنواع الأقمشة، وهذا هو الصواب؛ إذ لو كان البر الذي هو خلاف البحر لكان لفظ غيره عبارة عن البحر؛ إذ غير البر ليس إلاّ البحر، ولم يرو في الباب ما يدل عليه، وأفرد في البحر بابًا على حدة، وحديث الصرف أيضًا نص في ذلك؛ لأنه غير البزّ، إلا إذا لم يوجد لفظ غيره كما وقع في بعض النسخ (وقول الله: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: ٣٧] عَطْفُ البيعِ على التجارة من عطف الخاص على العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>