٦٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ». طرفه ٥٤٦٥
ــ
من كل شيء، وهذا ليس عتبان بن مالك؛ لأن ذلك كان إمام قومه، وهذا إنما شكا عدم استطاعته الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلله أنس بأن ذلك كان لكونه ضخمًا لا يقدر على التردد، وعلة عتبان كونه أعمى، ويجوز أن يكون هو عتبان، وشكايته تكون من وجهين: أحدهما: عدم الاستطاعة معه وإذا سال الوادي لا يقدر على الذهاب إلى مسجد قومه.
ودلالة الحديث على الترجمة ظاهرة لأنه صلى بمن حضر معه في ذلك الدار، ودل الحديث على مشروعية الجماعة في النفل.
(فقال رجل من آل الجارود) هو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، وفيه أن السمن المفرط مذموم ألا ترى كيف صار سببًا للحرمان عن الصلاة مع سيد الأولين والآخرين.
باب إذا حضر الطعام وأقيمت العشاء
(وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء) أي: قبل المغرب، والعشاء -بفتح العين والمد- طعام يؤكل بعد الزوال (وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ) أبو الدرداء اسمه: عويمر -على وزن المصغر آخره راء- علي بن عامر بن مالك الخزرجي، وهذا الذي قاله أبو الدرداء يشمل كل حاجة سواء كانت إلى الطعام أو إلى غيره.
٦٧١ - (عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء) الظاهر من ذكر العشاء أن الصلاة هي المغرب، وقد صرح به فيما بعد، وإذا كان في المغرب هكذا مع ضيق الوقت، ففي غير المغرب من باب الأولى لاتساع الوقت. وحمله أهل الظاهر على