الوجوب والحق أنه مكروه، والكراهة مقيدة بما إذا كان له توقان إلى الطعام بحيث لا يقدر على أداء الصلاة بحضور القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، وأما إذا خاف خروج الصلاة من الوقت فلا يجوز الشروع في الأكل، وشذ بعض الشافعية فقال بخلافه.
٦٧٢ - (بكير) بضم الباء، على وزن المصغر، وكذا (عقيل)، (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب) أشرنا إلى حكم قيد المغرب بضيق الوقت، ولأن عادة الكرام تأخير العشاء لأن الضيف قد يصل لبعد المنزل آخر النهار فيجد العشاء حاضرًا.
٦٧٣ - (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدوؤا بالعشاء).
فإن قلت: ظاهر قوله: إذا وضع عشاء أحدكم أن يقول: فليبدأ بالعشاء أي: ذلك الأحد فما وجه قوله: فابدؤوا؟ قلت: لفظ أحدكم يتناول المخاطبين أيضًا فأجري الكلام على ذلك السنن، كأن لفظ أحد ليس مذكورًا وتعين قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ثم قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء: ٤٣].
ومن الشارحين من تحير في توجيه الكلام وقال: تقديره إذا وضع عشاء أحدكم فابدؤوا أنتم بالعشاء ولا يعجل ذلك الرجل حتى يفرغ معكم من الأكل، وهذا كلام من عنده فاسد المعنى في نفسه، وليس من معنى التركيب؛ لأن العشاء إنما وضع لذلك الأحد لا للمخاطبين إن أجرى الكلام على ظاهره فأي معنى لقوله: ابدؤوا أنتم بالعشاء والله الموفق للحق. (إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة) هذه الرواية