روى في الباب حديث الإسرائيلي في قرض ألف دينار. وقد تقدم الحديث في كتاب القرض، وسيروى مرارًا، وموضع الدلالة هنا: أنه (أخذ خشبة في البحر) ولم يذكر أنه عرفها، فعلم أن المال إذا كان بحيث يعرف أن صاحبه قد أعرض عنه يجوز تملكه من غير تعريف.
فإن قلت: لم يرو للسوط ونحوه حديثًا؟ قلت: جرى في ذلك على دأبه من الإشارة إلى ما لم يثبت عنده، وقد روى أبو داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العصا والسوط والحبل.
باب إذا وجد تمرة في الطريق
٢٤٣٠ - (محمد بن يوسف) الفريابي (سفيان) هو الثوري؛ صرّح بهما أبو نعيم