٦٨٨٨ - (ولو اطلع أحد في بيتك لم تأذن له فخذفته) -بالخاء المعجمة وذال كذلك- رمي الحجر بين السبابة والإبهام أو بين السبابتين، ويروى بالحاء المهملة ولا وجه، قال أكثر العلماء بظاهر الحديث، قال الطحاوي: لم أقف على النقل في المسألة لأن القواعد تشهد بأن لا شيء عليه.
٦٨٨٩ - (عن حُميد أن رجلًا اطلع في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذا حديث مرسل إلا أنَّه وصله في آخره (فسدد إليه مشقصًا) -بكسر الميم- قال ابن الأثير: هو نصل السهام إذا كان طويلًا غير عريض، فإذا كان عريضًا فهو المعتلة، بكسر الميم والباء الموحدة.
فإن قلت: أين موضع الدلالة على الترجمة؟ قلت: قصده لقلع عين الناظر إنما كان لاستيفاء الحق فيقاس عليه غيره، وكذا قوله في الحديث:(ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) أذن له في قلع عينه لكونه مستحقًا ذلك فيقاس عليه القصاص. قال [ابن] بطال: اتفق أئمة الفتوى على عدم جواز أخذ القصاص بدون إذن السلطان.
باب إذا مات في الزحام أو قتل
٦٨٩٠ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: إسحاق عن أبي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبي نصر، روى في الباب حديث قتل أبي حذيفة